الفصل 1303
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز أن يشترط أن الشريك المساهم بعمله يكون له مناب في أكثر من الباقين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون