الفصل 1288
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اشترط في الشركة أن فصل الأمور يكون بالأغلبية فالمعنى أغلبية الأصوات عددا، فإن تساوى عدد الأصوات فالترجيح لرأي من يرى النفي. فإن كان كل من الرأيين إثباتا يعرض الأمر على المحكمة لتأمر بما هو أصلح للشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون