Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لكل من شركاء المفاوضة التصرف والتفويت فيما تكونت لأجله الشركة وله ما يأتي
أولا : مشاركة الغير في حق الشركة في عمل أو أعمال تجارية.
ثانيا : إعطاء قراض.
ثالثا: العملة المأذونين بالتـصرف.
رابعا : الوكلاء وعزلهم.
خامسا : قبض المال والإقالة والبيع نقدا ونسيئة ولأجل فيما هو متعلق بالشركة والاعتراف بالدين وتعمير ذمة الشركة بقدر ما يلزم لإدارتها والرهن والارتهان وإعطاء كفيل والصلح فيما فيه مصلحة والرضى به وإصدار الكمبيالات وما شاكلها من خطوط اليد وتحويلها وقبول ما باعه شريكه والرد بالعيب إذا كان الشريك غائبا والنيابة عن الشركة في جميع الدعاوى طالبة كانت أو مطلوبة ، كل ذلك بشرط عدم وعدم وجود ما يخالف ذلك في الشركة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟