الفصل 1285
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لكل من شركاء المفاوضة التصرف والتفويت فيما تكونت لأجله الشركة وله ما يأتي
أولا : مشاركة الغير في حق الشركة في عمل أو أعمال تجارية.
ثانيا : إعطاء قراض.
ثالثا: العملة المأذونين بالتـصرف.
رابعا : الوكلاء وعزلهم.
خامسا : قبض المال والإقالة والبيع نقدا ونسيئة ولأجل فيما هو متعلق بالشركة والاعتراف بالدين وتعمير ذمة الشركة بقدر ما يلزم لإدارتها والرهن والارتهان وإعطاء كفيل والصلح فيما فيه مصلحة والرضى به وإصدار الكمبيالات وما شاكلها من خطوط اليد وتحويلها وقبول ما باعه شريكه والرد بالعيب إذا كان الشريك غائبا والنيابة عن الشركة في جميع الدعاوى طالبة كانت أو مطلوبة ، كل ذلك بشرط عدم وعدم وجود ما يخالف ذلك في الشركة .
أولا : مشاركة الغير في حق الشركة في عمل أو أعمال تجارية.
ثانيا : إعطاء قراض.
ثالثا: العملة المأذونين بالتـصرف.
رابعا : الوكلاء وعزلهم.
خامسا : قبض المال والإقالة والبيع نقدا ونسيئة ولأجل فيما هو متعلق بالشركة والاعتراف بالدين وتعمير ذمة الشركة بقدر ما يلزم لإدارتها والرهن والارتهان وإعطاء كفيل والصلح فيما فيه مصلحة والرضى به وإصدار الكمبيالات وما شاكلها من خطوط اليد وتحويلها وقبول ما باعه شريكه والرد بالعيب إذا كان الشريك غائبا والنيابة عن الشركة في جميع الدعاوى طالبة كانت أو مطلوبة ، كل ذلك بشرط عدم وعدم وجود ما يخالف ذلك في الشركة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون