الفصل 1279
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لكل من الشركاء مطالبة الباقين كل على قدر منابه بما يأتي :
أولا: بما صرفه لحفظ مال الشركة وبما أنفقه بدون تقصير ولا إفراط في مصلحة الجميع.
ثانيا: بما عمر به ذمته لمصلحة تعود على الجميع بدون إسراف.
أولا: بما صرفه لحفظ مال الشركة وبما أنفقه بدون تقصير ولا إفراط في مصلحة الجميع.
ثانيا: بما عمر به ذمته لمصلحة تعود على الجميع بدون إسراف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون