الفصل 1280
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الشريك المدير للشركة لا يستحق أجرا على إدارته ما لم يوجد في ذلك شرط وهذا الحكم يجري أيضا على بقية الشركاء فيما تعاطوه من الأعمال لمنفعة الشركة أو فيما يقدمونه من الخدمات الخاصة التي لا تلزمهم بمقتضى العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون