الفصل 1276
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عمل الشريك بأموال الشركة لنفسه أو لغيره بلا إذن مكتوب من شركائه فعليه رد ما أخذه مع الأرباح الحاصلة له من ذلك ويبقى الحق لشركائه في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتتبعه جزائيا إن اقتضى الحال ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون