الفصل 1277
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ للشريك ولو كان مديرا للشركة أن يشرك فيها شخصا آخر بدون رضاء شركائه إلا إذا اشترط ذلك في العقد وإنما له أن يشرك الغير في حصته أو يحيلها له كما له أن يحيل للغير ما عسى أن يحصل له من المال عند القسمة. كل ذلك ما لم يشترط خلافه. وفي جميع هذه الأحوال فإن شريك الشريك أو المحال له من الشريك لا تكون له بذلك أدنى علاقة قانونية مع الشركة وغاية ما يستحقه هو ما ينوب الشريك من والخسارة بمقتضى الموازنة السنوية ولا قيام له على الشركة ولو بحق الشريك الذي أقامه مقامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون