Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يسوغ للشريك ولو كان مديرا للشركة أن يشرك فيها شخصا آخر بدون رضاء شركائه إلا إذا اشترط ذلك في العقد وإنما له أن يشرك الغير في حصته أو يحيلها له كما له أن يحيل للغير ما عسى أن يحصل له من المال عند القسمة. كل ذلك ما لم يشترط خلافه. وفي جميع هذه الأحوال فإن شريك الشريك أو المحال له من الشريك لا تكون له بذلك أدنى علاقة قانونية مع الشركة وغاية ما يستحقه هو ما ينوب الشريك من والخسارة بمقتضى الموازنة السنوية ولا قيام له على الشركة ولو بحق الشريك الذي أقامه مقامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟