الفصل 1274
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الشريك مطلوب بالحساب كالوكيل في خصوص ما يأتي: أولا: في المبالغ والأشياء التي اتصل بها من مال الشركة لاستعمالها في مصالح الجميع.
ثانيا: في كل ما اتصل به في حق الشركة أو بمناسبة الأمور التي انعقدت لأجلها الشركة.
ثالثا: في كل أمر تعاطاه في مصلحة الشركة عموما.
ولا عمل بكل شرط من شأنه أن يبرئ الشريك من المحاسبة عما ذكر.
ثانيا: في كل ما اتصل به في حق الشركة أو بمناسبة الأمور التي انعقدت لأجلها الشركة.
ثالثا: في كل أمر تعاطاه في مصلحة الشركة عموما.
ولا عمل بكل شرط من شأنه أن يبرئ الشريك من المحاسبة عما ذكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون