الفصل 1275
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للشريك أن يأخذ من مال الشركة مـا عـين في العقد لنفقته الشخصية لا أكثر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون