الفصل 1273
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الشريك أن يعتني بالقيام بما التزم به لشركائه كاعتنائه بأموره الخاصة وكل تقصير في ذلك يوجب عليه الضمان كما عليه الضمان إن لم يف بالالتزامات المقررة بعقد الشركة أو تعدى ما هو مأذون فيه ولا يضمن الامر الطارئ والقوة القاهرة إلا إذا تسبب ذلك عن تقصيره أو تعديه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون