الفصل 1267
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا هلك أو تعيب مناب الشريك بعد العقد وقبل التسليم حقيقة أو حكما بأمر طارئ أو قوة قاهرة فإن كان المناب من النقود ونحوها من المثليات أو منافع غير معينة فالتبعة على المالك أما إذا كان مال الشريك شيئا معينا ملكه ركة فالتبعة حينئذ على سائر الشركاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون