الفصل 1268
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس على الشريك أن يعوض ما تلف من منابه في الشركة عدا ما تقرر في الفصل 1319 ولا أن يزيد شيئا على القدر الذي التزم به في ا العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون