الفصل 1264
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان لأحد الشركاء دين على الغير ووعد بأن يدفع للشركة ما بحجته فإن ذمته لا تبرأ مع الشركة إلا من يوم اتصالها بالقدر الذي اعتبرته من تلك الديون وهو مطلوب أيضا بالخسارة إذا لم يقع دفع الدين عند حلوله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون