الفصل 1251
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز الشركة بين من يأتي ذكرهم:
أولا : بين الوالد وولده الذي تحت ولايته.
ثانيا : بين الوصي والموصى عليه إلا بعد رشده وتقديم حساب الولي وإمضائه إمضاء باتا.
ثالثا : بين المقدم ومن هو لنظره أو بين مؤسسة خيرية والذات المعنوية المكلف بتعاطي أمورها.
و مجرد إذن الوالد أو الولي لمحجوره في التجارة لا يصيره أهلا لعقد الشركة معه.
أولا : بين الوالد وولده الذي تحت ولايته.
ثانيا : بين الوصي والموصى عليه إلا بعد رشده وتقديم حساب الولي وإمضائه إمضاء باتا.
ثالثا : بين المقدم ومن هو لنظره أو بين مؤسسة خيرية والذات المعنوية المكلف بتعاطي أمورها.
و مجرد إذن الوالد أو الولي لمحجوره في التجارة لا يصيره أهلا لعقد الشركة معه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون