Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز الشركة بين من يأتي ذكرهم:
أولا : بين الوالد وولده الذي تحت ولايته.
ثانيا : بين الوصي والموصى عليه إلا بعد رشده وتقديم حساب الولي وإمضائه إمضاء باتا.
ثالثا : بين المقدم ومن هو لنظره أو بين مؤسسة خيرية والذات المعنوية المكلف بتعاطي أمورها.
و مجرد إذن الوالد أو الولي لمحجوره في التجارة لا يصيره أهلا لعقد الشركة معه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟