الفصل 1252
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون الغرض من كل شركة أمرا مباحا وما خالف القانون أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة تبطل الشركة فيه قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون