الفصل 1223
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا مات العامل قبل تحقيق شيء من فلورثته إن كانت لهم أهلية التصرف أن يتمموا ما شرع فيه أو يختاروا أمينا وإن لم بأمين فلا حق لهم في إتمام العمل وحينئذ فصاحب المال يتنزل منزلة العامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون