الفصل 1224
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يفسخ القراض إذا توفي صاحب المال أو فقد أهلية التصرف وللعامل إتمام ما شرع فيه وإنما عليه أن لا يشرع في أعمال جديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون