الفصل 1222
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع خلاف معتبر بين العامل وصاحب المال كالاختلاف في مال القراض فللمحكمة أن تحكم بالتصفية وبيع السلع والمقاسمة أو بتعيين أجل لإتمام ذلك على حسب الأحوال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون