الفصل 1221
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخ القراض متى شاء بشرط أن يكون ذلك بلا تغرير ولا في وقت غير مناسب والوقت يعتبر غير مناسب إذا شرع العامل في العمل بأن اشترى البضاعة مثلا أو سافر للشروع في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون