الفصل 1220
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي القراض في الصور الآتية :
أولا : بفسخ العقد من أحد المتعاقدين.
ثانيا : بفسخه قضائيا
ثالثا : بموت العامل أو بفقده الأهلية.
رابعا : بانقضاء أجله إن كان لأجل أو بإتمام العمل الذي انعقد فيه القراض.
خامسا : بتلف رأس المال قبل الشروع في العمل أو في أثنائه.
أولا : بفسخ العقد من أحد المتعاقدين.
ثانيا : بفسخه قضائيا
ثالثا : بموت العامل أو بفقده الأهلية.
رابعا : بانقضاء أجله إن كان لأجل أو بإتمام العمل الذي انعقد فيه القراض.
خامسا : بتلف رأس المال قبل الشروع في العمل أو في أثنائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون