الفصل 1219
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اشترط كله لصاحب المال فهي مباضعة وإن اشترط للعامل فهو قرض وتجري عليه أحكامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون