الفصل 1218
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
القراض باطل في الصور الآتية :
أولا : إذا كان مناب العامل من مجهولا ولا يمكن تعيينه بحسب العرف أو حال الدعوى.
ثانيا: إذا جعل له مقابل عمله مبلغ معين من المال.
ثالثا : إذا كان القراض فيما لا يتجر فيه أو فيما يوجد تارة ولا يوجد أخرى .
رابعا: إذا اشترط على العامل بأن لا يتصرف في تجارته إلا بإذن صاحب المال أو شخص آخر معين.
خامسا : إذا اشترط عليه عمل آخر زائد عما يلزم لإدارة القراض.
سادسا : إذا قيد عمله في القراض بزمان أو مكان أو بمعاملة أشخاص معينين.
سابعا : إذا اشترط كله لصاحب المال أو للعامل أو لغيره.
ثامنا : إذا اشترط صاحب المال إبقاء المال بيده لا بيد العامل.
أولا : إذا كان مناب العامل من مجهولا ولا يمكن تعيينه بحسب العرف أو حال الدعوى.
ثانيا: إذا جعل له مقابل عمله مبلغ معين من المال.
ثالثا : إذا كان القراض فيما لا يتجر فيه أو فيما يوجد تارة ولا يوجد أخرى .
رابعا: إذا اشترط على العامل بأن لا يتصرف في تجارته إلا بإذن صاحب المال أو شخص آخر معين.
خامسا : إذا اشترط عليه عمل آخر زائد عما يلزم لإدارة القراض.
سادسا : إذا قيد عمله في القراض بزمان أو مكان أو بمعاملة أشخاص معينين.
سابعا : إذا اشترط كله لصاحب المال أو للعامل أو لغيره.
ثامنا : إذا اشترط صاحب المال إبقاء المال بيده لا بيد العامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون