الفصل 1217
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اختلف العامل وصاحب المال فيما يأتي فالقول للعامل بيمينه:
أولا: إذا ادعى العامل تلفا ولم يصدر عنه تقصير ولا تعد.
ثانيا : إذا ادعى أخذ المال قراضا وادعى صاحبه إعطاءه على وجه العمولة أو الوكالة التجارية أو الإجارة.
ثالثا : إذا اختلفا في مقدار رأس مال القراض. أما إذا اختلفا في مناب العامل من فالقول قول صاحب المال بيمينه.
أولا: إذا ادعى العامل تلفا ولم يصدر عنه تقصير ولا تعد.
ثانيا : إذا ادعى أخذ المال قراضا وادعى صاحبه إعطاءه على وجه العمولة أو الوكالة التجارية أو الإجارة.
ثالثا : إذا اختلفا في مقدار رأس مال القراض. أما إذا اختلفا في مناب العامل من فالقول قول صاحب المال بيمينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون