الفصل 1216
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع تحرير الحساب وترجيع رأس المال لصاحبه مع منابه من فلا قيام للعامل ذلك بمصاريف أو غيرها بدعوى الغلط أو النسيان عدا الغلط في الجمع وغيرها الأغلاط الحسابية المحسوسة فإنه يجب تداركها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون