الفصل 1215
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على العامل عند انقضاء العقد أن يرد لصاحب المال ماله وحصته من وإذا أخذ المال بكتب فإن ذمته لا تبرأ إلا بكتب. وعلى تركة العامل ما عليه من الحقوق لكن يسوغ للورثة أن يثبتوا رد المال بسائر طرق الإثبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون