الفصل 1211
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يستحق العامل من ما تعين له في العقد وذلك بعد طرح الخسارة والمصاريف وإذا لم يعين في العقد يحمل على عرف المكان فإن لم يكن هناك عرف قضت المحكمة بمقتضى ما يأتي في الفصل 1218.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون