الفصل 1212
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد العمال في قراض واحد ولم يتعين في العقد مناب كل منهم في أخذ كل منهم من بقدر عمله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون