الفصل 1210
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للعامل إذا سافر للتجارة في القراض الصـحيح أو ديون القراض أن يأخذ من مال القراض مصاريف ذلك ذهابا وإيابا
ومقاما في غير بلده.
أما المصاريف التي لا تعلق لها بأعمال القراض كمصاريف حج أو واج أو دواء فإنها عليه.
ومقاما في غير بلده.
أما المصاريف التي لا تعلق لها بأعمال القراض كمصاريف حج أو واج أو دواء فإنها عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون