Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للعامل إذا سافر للتجارة في القراض الصـحيح أو ديون القراض أن يأخذ من مال القراض مصاريف ذلك ذهابا وإيابا
ومقاما في غير بلده.
أما المصاريف التي لا تعلق لها بأعمال القراض كمصاريف حج أو واج أو دواء فإنها عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟