الفصل 1203
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للعامل أن يعمل بأكثر من المال الذي سلم له ما لم يكن مأذونا في ذلك إذنا صريحا فإن تجاوز كان ذلك في حق نفسه خاصة إلا إذا أمضى صاحب المال فعله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون