الفصل 1204
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لعامل القراض أن يتجر بماله لخصوص نفسه من غير خلط للمالين إلا جرى العرف بالخلط أو اقتضاه العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون