الفصل 1202
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
العامل لا يملك التبرع إلا بالإذن الصريح وله الإسقاط ونحوه مما يغتفر في عرف التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون