الفصل 1201
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لعامل القراض المطلق الإقالة والتأجيل والرد بالعيب والبيع والشراء والإيجار والاستئجار نقدا أو نسيئة لا إلى أجل لا يتعامل به التجار وقبول الحوالة في الذي باع به وتوكيل غيره على ما له مباشرته والرهن والارتهان والقيام لدى المحاكم فيما يتعلق بالمعاملات التي عقدها طالبا كان أو مطلوبا وتعمير ذمته بالكمبيالات.
كل ذلك بقدر ما يلزم لإجراء ما في عهدته مع ما اشترط عليه من القيود.
كل ذلك بقدر ما يلزم لإجراء ما في عهدته مع ما اشترط عليه من القيود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون