الفصل 1200
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس لصاحب المال أن يشترط التداخل في ادارة القراض وإلا بطل العقد.
فالعامل هو المتصرف في مال القراض دون غيره وله وحده أن يباشر سائر الأعمال المتعلقة بتلك الإدارة ولو تجاوز حدودها إذا كان تصرفه بمقتضى الشروط المبينة بالعقد أو بمقتضى عرف التجارة ولا التفات حينئذ لمعارضة صاحب المال.
فالعامل هو المتصرف في مال القراض دون غيره وله وحده أن يباشر سائر الأعمال المتعلقة بتلك الإدارة ولو تجاوز حدودها إذا كان تصرفه بمقتضى الشروط المبينة بالعقد أو بمقتضى عرف التجارة ولا التفات حينئذ لمعارضة صاحب المال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون