Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ليس لصاحب المال أن يشترط التداخل في ادارة القراض وإلا بطل العقد.
فالعامل هو المتصرف في مال القراض دون غيره وله وحده أن يباشر سائر الأعمال المتعلقة بتلك الإدارة ولو تجاوز حدودها إذا كان تصرفه بمقتضى الشروط المبينة بالعقد أو بمقتضى عرف التجارة ولا التفات حينئذ لمعارضة صاحب المال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟