الفصل 1198
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يتم القراض بتراضي المتعاقدين على أهم شروطه وبتسليم المال إلى العامل ومتى شاء أحدهما حل العقد قبل تسليم المال جاز له ذلك. وهذا التسليم يتم بمجرد الرضى إن كان المال بيد العامل بوجه آخر ليس بدين في ذمته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون