الفصل 1199
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يبتدئ عمل العامل إلا من وقت تسليم مال القراض إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون