الفصل 1190
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس على صاحب الحق ترجيع ما صرفه الفضولي من ماله دون قصد الرجوع وهو محمول على ذلك في صورتين:
أولا: إذا باشر التصرف رغما على منع صاحب الحق ما عدا الصور المبينة في الفصل 1184 المتقدم.
ثانيا: إذا ظهر جليا أن المتصرف لم يقصد القيام بما صرفه.
أولا: إذا باشر التصرف رغما على منع صاحب الحق ما عدا الصور المبينة في الفصل 1184 المتقدم.
ثانيا: إذا ظهر جليا أن المتصرف لم يقصد القيام بما صرفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون