الفصل 1191
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الفضولي إذا تصرف في شيء يظنه لشخص فتبين أنه لغيره فإن ما للفضولي وعليه يجري بينه وبين المالك الحقيقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون