الفصل 1184
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لزم شخصا أمر قانوني اقتضت المصلحة العامة إتمامه أو لزمه أداء نفقة أو تجهيز ميت ونحو ذلك من الموجبات القانونية فالتجأ الفضولي للمبادرة بالقيام بذلك فلا يحتج بعدم رضاء ذلك الشخص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون