Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تصرف الفضولي بما فيه منفعة لصاحب الحق فكل ما ترتب على تصرفه من الحقوق يكون لصاحب الشيء وهو مطلوب للمعقود معه مباشرة بجميع ما التزم به الفضولي كما عليه أن يبرئه مباشرة من تبعات تصرفه وأن يدفع له ما سبقه أو صرفه وخسره بمقتضى ما تقدم بالفصل 1142.
وأعمال الفضولي تحمل على السداد كيفما كان مالها إذا كان الشروع فيها على وجه لائق بمقتضى الحال وحسن الإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟