الفصل 1185
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تصرف الفضولي بما فيه منفعة لصاحب الحق فكل ما ترتب على تصرفه من الحقوق يكون لصاحب الشيء وهو مطلوب للمعقود معه مباشرة بجميع ما التزم به الفضولي كما عليه أن يبرئه مباشرة من تبعات تصرفه وأن يدفع له ما سبقه أو صرفه وخسره بمقتضى ما تقدم بالفصل 1142.
وأعمال الفضولي تحمل على السداد كيفما كان مالها إذا كان الشروع فيها على وجه لائق بمقتضى الحال وحسن الإدارة.
وأعمال الفضولي تحمل على السداد كيفما كان مالها إذا كان الشروع فيها على وجه لائق بمقتضى الحال وحسن الإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون