الفصل 1183
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من تداخل في أمر غيره رغما عن منعه الصريح أو المحتمل أو في حقه معاملات لا تفترض موافقته عليها ضمن سائر الخسائر الناشئة من تصرفه ولو لم يكن في ذلك تقصير منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون