الفصل 1177
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ناظر الفلاحة متضامن "مع المزارعين" لما تلف أو تعيب من الآلات المعدة للفلاحة إلا إذا حصل لها ذلك بأمر طارئ أو قوة قاهرة أو كان تعيبها ناشئا من استعمالها فيما أعدت له استعمالا اعتياديا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون