الفصل 1173
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
اذا لم يكن هناك شرط في ناظر الفلاحة يقدر أجره بالصور الاتية:
أولا: إذا كان النشاط الفلاحي من الثلاث مواش إلى العشرة فلناظر الفلاحة قفيز قمحا ومثله شعيرا.
ثانيا: إذا استؤجر ناظر الفلاحة في خصوص خدمة الشتاء أو الصيف فله النصف مما ذكر.
ثالثا: إذا كان ناظر الفلاحة ساكنا بالضيعة التي بها الفلاحة وكان ذا عيال فله القفيزان المذكوران قمحا وشعيرا وله أن يبذر معونة بويبتين قمحا ومثلهما شعيرا.
أولا: إذا كان النشاط الفلاحي من الثلاث مواش إلى العشرة فلناظر الفلاحة قفيز قمحا ومثله شعيرا.
ثانيا: إذا استؤجر ناظر الفلاحة في خصوص خدمة الشتاء أو الصيف فله النصف مما ذكر.
ثالثا: إذا كان ناظر الفلاحة ساكنا بالضيعة التي بها الفلاحة وكان ذا عيال فله القفيزان المذكوران قمحا وشعيرا وله أن يبذر معونة بويبتين قمحا ومثلهما شعيرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون