Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كان ناظر الفلاحة شريكا لصاحب الفلاحة بأن كان له ماشية ولصاحب الفلاحة من الخمس مواش إلى العشرة فلا أجر له ما لم يوجد بينهما شرط يخالفه وكراء أرض ماشيته ومصاريفها وإن كان لصاحب الفلاحة.
و ان كان لصاحب الفلاحة أقل من الخمس مواشي فإن ناظر الفلاحة هو الملزم بكراء ماشيته ومصاريفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟