الفصل 1174
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان ناظر الفلاحة شريكا لصاحب الفلاحة بأن كان له ماشية ولصاحب الفلاحة من الخمس مواش إلى العشرة فلا أجر له ما لم يوجد بينهما شرط يخالفه وكراء أرض ماشيته ومصاريفها وإن كان لصاحب الفلاحة.
و ان كان لصاحب الفلاحة أقل من الخمس مواشي فإن ناظر الفلاحة هو الملزم بكراء ماشيته ومصاريفها.
و ان كان لصاحب الفلاحة أقل من الخمس مواشي فإن ناظر الفلاحة هو الملزم بكراء ماشيته ومصاريفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون