Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا فسخ الوكيل أو الموكل الوكالة بغتة في وقت غیر مناسب و بلا سبب معتبر فلكل من الوكيل أو الموكل القيام على الآخر بما تسبب له فيه من الخسارة ما لم يشترط خلافه.
وإثبات الخسارة وتقديرها موكول لاجتهاد القاضي وهو الذي يعتبر ذلك بحسب نوع الوكالة وأطوار القضية وعرف المكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟