الفصل 1171
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فسخ الوكيل أو الموكل الوكالة بغتة في وقت غیر مناسب و بلا سبب معتبر فلكل من الوكيل أو الموكل القيام على الآخر بما تسبب له فيه من الخسارة ما لم يشترط خلافه.
وإثبات الخسارة وتقديرها موكول لاجتهاد القاضي وهو الذي يعتبر ذلك بحسب نوع الوكالة وأطوار القضية وعرف المكان.
وإثبات الخسارة وتقديرها موكول لاجتهاد القاضي وهو الذي يعتبر ذلك بحسب نوع الوكالة وأطوار القضية وعرف المكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون