الفصل 1172
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ناظر الفلاحة مأجور فما له وما عليه ينسحب عليه ما تقرر في باب الوكالة مع الفصول الاتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون