الفصل 1170
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توفي الوكيل فعلى ورثته كانوا على علم من توكيله أن يعلموا موكله حالا وعليهم الاحتفاظ على ما للموكل من الحجج وغيرها مما يتعلق بحقوقه.
وحكم هذا الفصل لا يجري على الورثة إذا كانوا قصرًا ولم يكن لهم وصي.
وحكم هذا الفصل لا يجري على الورثة إذا كانوا قصرًا ولم يكن لهم وصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون