الفصل 1169
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انقضى التوكيل بموت الموكل أو بتفليسه أو بغير ذلك مما يخرجه عن الأهلية وتأكد الامر ولم يحضر وارث رشيد أو ولي شرعي عن الوارث أو عن الموكل فعلى الوكيل إنجاز ما شرع فيه بقدر ما لم الامر في النازلة وفعل كل ما يقتضيه الحال من مصلحة موكله وله حينئذ أن يقوم بما صرفه أو سبقة من ماله لإتمام ما تكلف به حسبما قرر في حق الفضولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون