Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا انقضى التوكيل بموت الموكل أو بتفليسه أو بغير ذلك مما يخرجه عن الأهلية وتأكد الامر ولم يحضر وارث رشيد أو ولي شرعي عن الوارث أو عن الموكل فعلى الوكيل إنجاز ما شرع فيه بقدر ما لم الامر في النازلة وفعل كل ما يقتضيه الحال من مصلحة موكله وله حينئذ أن يقوم بما صرفه أو سبقة من ماله لإتمام ما تكلف به حسبما قرر في حق الفضولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟