الفصل 1167
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توفي الموكل أو صار غير أهل للتصرف انفسخت وكالة الوكيل ووكيل الوكيل إلا في الصورتين التاليتين:
أولا: إذا تعلق باستمرار التوكيل حق للوكيل أو للغير.
ثانيا إذا كان التوكيل على إجراء أمر بعد وفاة الموكل بحيث يكون الوكيل كوصي.
أولا: إذا تعلق باستمرار التوكيل حق للوكيل أو للغير.
ثانيا إذا كان التوكيل على إجراء أمر بعد وفاة الموكل بحيث يكون الوكيل كوصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون