الفصل 1168
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يمضي ما فعله الوكيل في حق موكله ما دام لم يعلم بوفاته أو بغير ذلك من الأسباب الموجبة لفسخ التوكيل بشرط أن يكون معاقد الوكيل جاهلا لذلك أيضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون