الفصل 1166
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينعزل الوكيل بموت الوكيل الأول أو بعزله إلا في الصورتين التاليتين:
أولا : إذا كان توكيل الوكيل الثاني بإذن من الموكل.
ثانيا : إذا كان الوكيل الأول مفوضا له أو مأذونا في إنابة غيره.
أولا : إذا كان توكيل الوكيل الثاني بإذن من الموكل.
ثانيا : إذا كان الوكيل الأول مفوضا له أو مأذونا في إنابة غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون